دراسة قانونية حول تصديق لبنان على البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

إن ظاهرة تجنيد الأطفال وتوريطهم في النزاعات المسلحة ليست معاصرة، بل عرفها العالم منذ القدم. وفي أيامنا، لا نزال نشهد أشكالاً مختلفة لهذا التجنيد فمنهم من يجنّد قسراً، وغيرهم من يتطوع نتيجة لحملات وضغوط معينة. وقد ينخرط الأطفال في الجيش النظامي كما يمكن أن ينخرطوا في جماعات مسلحة أو أحزاب مقاتلة. إضافة إلى أن الوظائف التي يقوم بها الأطفال أثناء تجنيدهم، هي في جميع ألأحوال تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الطفل.

فقد صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بتاريخ 14 أيار 1991 والتي حددت سن الخامسة عشرة كحد أدنى لسن التجنيد سواء للتجنيد أو للشماركة في العملبيات الحربية. كما على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوء اشكال عمل الأطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها للعام 1999 (قانون رقم 335 – صادر في 2/8/2001)، التي تنص على أن التجنيد بالإكراه أو التجنيد الأإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاع المسلح، يعد من بين أسوء أشكال عمل الأطفال.

على المستوى العملي يخضع بعض الأطفال في لبنان لتدريب عسكري ضمن حركات كشفية مختلفة تديرها أحزاب سياسية، كما ينتمي بعض آخر إلى جماعات مسلحة إنما يصعب تقييم مدى مشاركتهم أو انتماء الأطفال إليها نظراً للسرية حول هذه الحركات وأنشطتهم.

من هنا تظهر أهمية دراسة موضوع "الجنود الأطفال" في إطار المثل اللبناني على المستويين النظري والعملي، خصوصاً أن لبنان قد صادق على عدد من الاتفاقيات التي تناولت الأطفال في النزاعات المسلحة، على كافة الأصعدة، إن كان لجهة اشتراكهم مباشرة في النزاعات المسلحة أو لجهة النتائج وتأثير هذه النزاعات على حياتهم بشكل عام.